المسألة ٥٠٬٥٦٦المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٤٩ج ٢١ ص ١٤٩ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ، فَلِهَذَا لَا يُثْبِتُ لِلْمُرْتَهِنِ خِيَارَ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة