فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٠٬٥٩٢المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٥١ج ٢١ ص ١٥١

وَلَوْ رَهَنَ الذِّمِّيُّ عِنْدَ الذِّمِّيِّ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَدَبَغَهُ الْمُرْتَهِنُ لَمْ يَكُنْ رَهْنًا؛ لِأَنَّ الْمَيْتَةَ لَيْسَتْ بِمَالٍ فِي حَقِّهِمْ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بَيْنَهُمْ فَلَا يَجُوزُ رَهْنُهَا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد