فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٠٬٥٩٤المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٥١ج ٢١ ص ١٥١

وَإِذَا ارْتَهَنَ الذِّمِّيُّ مِنْ الذِّمِّيِّ خَمْرًا ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ الطَّارِئَ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ تَمَامِ الْمَقْصُودِ بِهِ - كَالْمُقَارَنِ لِلْعَقْدِ بِمَنْزِلَةِ التَّخَمُّرِ فِي الْعَصِيرِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد