فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٠٬٥٩٨المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٥١ج ٢١ ص ١٥١

وَإِذَا ارْتَهَنَ الْكَافِرُ مِنْ الْكَافِرِ خَمْرًا وَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ مُسْلِمٍ عَدْلٍ وَقَبَضَهَا فَالرَّهْنُ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْعَدْلَ فِي الْقَبْضِ نَائِبٌ عَنْ الْمُرْتَهِنِ، وَالْمُرْتَهِنُ مِنْ أَهْلِ الْعَقْدِ عَلَى الْخَمْرِ وَحُكْمُ فِعْلِ النَّائِبِ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمَنُوبِ عَنْهُ عَلَى أَنْ يُجْعَلَ فِعْلُهُ كَفِعْلِ الْمَنُوبِ عَنْهُ وَالْمُسْلِمُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقَبْضِ مِنْهُمْ عِنْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ لَهُ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد