المسألة ٥٠٬٦٠٩المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٥٢ج ٢١ ص ١٥٢ فَإِذَا لَمْ يَمْلِكْهُ بِالشَّيْءِ سَقَطَ إمَّا لِفَوَاتِ الْمُطَالَبَةِ بِهِ أَصْلًا - أَوْ لِأَنَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة