المسألة ٥٠٬٦١١المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٥٣ج ٢١ ص ١٥٣ فَلَا يَمْلِكُهُ الثَّانِي لِبَقَاءِ إحْرَازِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ لَهُ فَلِهَذَا كَانَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة