فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٠٬٦٣٧المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ١٥٥ج ٢١ ص ١٥٥

وَإِذَا ارْتَهَنَ الْمُضَارِبُ بِدَيْنٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ جَازَ؛ لِأَنَّ الِارْتِهَانَ بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِيفَاءِ، وَإِلَى الْمُضَارِبِ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ لِلْمُضَارَبَةِ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد