فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥١٬٣٤٤المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ١٨ج ٢٢ ص ١٨

وَكَانَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً شَرَطَ مِثْلَ هَذَا. وَرُوِيَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - قَدِمَا الْعِرَاقَ وَنَزَلَا عَلَى أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ لَوْ كَانَ عِنْدِي فَضْلُ مَالٍ لَأَكْرَمْتُكُمَا وَلَكِنْ عِنْدِي مَالٌ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ فَابْتَاعَا بِهِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد