فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥١٬٣٤٩المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ١٨ج ٢٢ ص ١٨

وَأَنَّ لِلْمُضَارِبِ وَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ الْمُسَافَرَةَ بِمَالٍ الْيَتِيمِ فِي طَرِيقٍ آمِنٍ أَوْ مَخُوفٍ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ الْقَوَافِلُ مُتَّصِلَةً، فَقَدْ كَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَعْطَى زَيْدَ بْنَ خُلَيْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَالًا مُضَارَبَةً فَأَسْلَمَهُ إلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد