المسألة ٥١٬٣٧٨المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ٢٢ج ٢٢ ص ٢٢ لِأَنَّ الْفِضَّةَ تَغْلِبُ عَلَى الْعُشْرِ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ الْمَضْرُوبَةِ مِنْ النَّقْرَةِ فِيهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة