المسألة ٥١٬٤١٢المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ٢٥ج ٢٢ ص ٢٥ لِأَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ فِي نَصِيبِ الْمُضَارِبِ عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ وَلَكِنْ رَدَّدَهُ بَيْنَ الثُّلُثِ وَالسُّدُسِ وَبِهَذَا اللَّفْظِ تُمْكِنُ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُضَارِبُ جَهَالَةٌ تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة