المسألة ٥١٬٥٥٣المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ٤١ج ٢٢ ص ٤١ وَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ بِبَعْضِهِ شَيْئًا يَجُوزُ فِيهِ الطَّعَامُ أَوْ يَبِيعَهُ فِيهِ أَوْ سَفِينَةً لِيَحْمِلَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة