المسألة ٥١٬٦٨٠المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ٥٣ج ٢٢ ص ٥٣ وَلَا يَتَهَيَّأُ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِمُبَادَلَةِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالْآخِرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة