المسألة ٥١٬٦٩٨المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ٥٥ج ٢٢ ص ٥٥ لِأَنَّ عَقْدَ الْمُضَارَبَةِ قَدْ صَحَّ، فَنَصِيبُ الْمُضَارِبِ مِنْ الرِّبْحِ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لِرَبِّ الْمَالِ قَطُّ حَتَّى يَكُونَ إيجَابُهُ لِلْمُضَارِبِ بِطَرِيقِ الْوَصِيَّةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة