المسألة ٥٢٬٧٦١المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ١٣١ج ٢٢ ص ١٣١ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَ الْحَرْبِيَّيْنِ دَفَعَ إلَى مُسْلِمٍ مَالًا مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة