المسألة ٥٣٬٠٣١المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ١٤٩ج ٢٢ ص ١٤٩ (أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ دُونَ صَاحِبِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمَا فَبَعْدَ تَسْلِيمِ أَحَدِهِمَا أَوْلَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة