المسألة ٥٣٬٦٣٩المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ١٨٥ج ٢٢ ص ١٨٥ وَيَبْطُلُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ إلَى تَمَامِ النِّصْفِ؛ لِأَنَّ الشَّاهِدَ بِهِ وَاحِدٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة