المسألة ٥٣٬٦٤٦المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ١٨٥ج ٢٢ ص ١٨٥ وَلَوْ ادَّعَى الْمُضَارِبُ أَنَّهُ شَرَطَ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، وَشَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ بِهَا، وَشَاهِدٌ بِمِائَةٍ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ عِنْدَهُمْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة