المسألة ٥٣٬٦٥٢المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ١٨٦ج ٢٢ ص ١٨٦ فَإِذَا بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا لَهُ؛ كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ كَمَا أَقَرَّ بِهِ رَبُّ الْمَالِ وَمِنْ كِتَابِ الْمُضَارَبَةِ الصَّغِيرَةِ قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة