المسألة ٥٥٬٠١٣المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٢١ج ٢٣ ص ١٢١ وَلَا يُتْرَكُ أَنْ يَخْرُجَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، بَلْ يَجْعَلُهُ ذِمِّيًّا؛ لِأَنَّ خَرَاجَ الرُّءُوسِ تَبَعٌ لِخَرَاجِ الْأَرَاضِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة