المسألة ٥٥٬٠٢٣المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٢٢ج ٢٣ ص ١٢٢ فَإِنَّ الزَّرْعَ الْمَحْصُودَ لَا يُسْتَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يُحْمَلْ مِنْ الْأَرْضِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة