المسألة ٥٥٬٤٦٠المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٥٤ج ٢٣ ص ١٥٤ فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُزَارِعُ جَازَ؛ لِأَنَّ إجَازَتَهُ فِي الِانْتِهَاءِ كَالْإِذْنِ فِي الِابْتِدَاءِ، وَالْمَانِعُ مِنْ نُفُوذِ الْعَقْدِ حَقُّهُ وَقَدْ زَالَ بِإِجَازَتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة