المسألة ٥٥٬٤٨٦المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٥٥ج ٢٣ ص ١٥٥ وَلَا يُبْطِلُ ذَلِكَ شُفْعَتَهُ لِأَنَّهُ قَدْ طَلَبَهَا حِينَ عَلِمَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة