المسألة ٥٥٬٤٩٧المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٥٦ج ٢٣ ص ١٥٦ فَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي صَاحِبِ الْبَذْرِ أَيْضًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُزَارِعِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى الثَّبَاتِ إنْ كَانَ حَيًّا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة