المسألة ٥٥٬٥٠٠المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٥٦ج ٢٣ ص ١٥٦ وَإِذَا مَرِضَ رَجُلٌ وَفِي يَدِهِ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَدْ أَخَذَهَا مُزَارَعَةً، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فِي الصِّحَّةِ، وَالْبَذْرُ مِنْ قِبَلِهِ فَأَقَرَّ أَنَّهُ شَرَطَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ الثُّلُثَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة