المسألة ٥٥٬٦٣٣المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٥٧ج ٢٣ ص ١٥٧ ثُمَّ الْبَاقِي مِنْ الثُّلُثَيْنِ وَصِيَّةٌ لَهُ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ مُحَابَاةٌ فَيَكُونُ وَصِيَّةً تُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ أَقَرَّ بِهَا أَوْ أَنْشَأَهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة