المسألة ٥٥٬٦٣٧المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٥٧ج ٢٣ ص ١٥٧ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمُعَامَلَةِ إذَا مَرِضَ صَاحِبُ النَّخْلِ وَأَقَرَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ نَظِيرُ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّخْرِيجِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة