المسألة ٥٥٬٦٥٠المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٥٨ج ٢٣ ص ١٥٨ لِأَنَّ إقْرَارَ الْمَرِيضِ فِيمَا يَكُونُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْوَرَثَةِ بَاطِلٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة