المسألة ٥٦٬٠٦٦المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٩٣ج ٢٣ ص ١٩٣ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْخُمْسِ بَطَلَتْ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ شَهِدَ لَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة