المسألة ٥٦٬٠٦٨المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٩٣ج ٢٣ ص ١٩٣ وَإِنْ شَهِدُوا لَهُ بِالشِّرْبِ دُونَ الْأَرْضِ لَمْ نَقْضِ لَهُ مِنْ الْأَرْضِ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ تَبَعٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة