المسألة ٥٦٬٠٨٥المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٩٤ج ٢٣ ص ١٩٤ وَلَوْ وَطِئَهَا رَجُلٌ بِشُبْهَةٍ، وَأَخَذَ بَائِعُ الشِّرْبِ الْمَهْرَ أَوْ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة