المسألة ٥٦٬٩٢٥المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٤٧ج ٢٤ ص ٤٧ وَقَدْ قِيلَ: فِي تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ أَيْضًا أَنَّ تِلْكَ التَّمَاثِيلَ كَانَتْ صِغَارًا لَا تَبْدُو لِلنَّاظِرِ مِنْ بُعْدٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة