المسألة ٥٦٬٩٤٤المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٤٨ج ٢٤ ص ٤٨ وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْعَدَ بِقَطْعِ عُضْوٍ، أَوْ بِضَرْبِ مِائَةِ سَوْطٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا مِمَّا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْأَعْضَاءِ كَحُرْمَةِ النَّفْسِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة