المسألة ٥٧٬٠٢٨المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٥٣ج ٢٤ ص ٥٣ ، وَكَذَلِكَ لَوْ، وَهَبَ لِرَجُلٍ دَارًا عَلَى أَنْ يُعَوِّضَهُ مِنْ نِصْفِهَا خَمْرًا، فَالْهِبَةُ تَبْطُلُ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي لِبُطْلَانِهَا فِي النِّصْفِ الَّذِي شُرِطَ فِيهِ الْخَمْرُ عِوَضًا، وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة