المسألة ٥٧٬١٣١المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٦٦ج ٢٤ ص ٦٦ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَكْرَهَهُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَلَى أَنْ يَكْفُرَ بِاَللَّهِ، وَلَهُ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، فَفَعَلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة