المسألة ٥٧٬١٣٧المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٦٦ج ٢٤ ص ٦٦ (قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -) وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَكْرَهَهُ لِصٌّ بِالْقَتْلِ عَلَى قَطْعِ يَدِ نَفْسِهِ، فَهُوَ إنْ شَاءَ اللَّهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة