المسألة ٥٧٬٣٠٩المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٧٠ج ٢٤ ص ٧٠ (أَلَا تَرَى) أَنَّ عِنْدَ ضَرُورَةِ الْمَخْمَصَةِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ مَالَهُ إلَى حَاجَتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ عَبْدَهُ لِيَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة