المسألة ٥٧٬٣١٢المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٧٠ج ٢٤ ص ٧٠ وَإِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِحَبْسٍ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُكْرِهِ شَيْءٌ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَدَبُ بِالضَّرْبِ، وَالْحَبْسِ، وَالْإِلْجَاءُ لَمْ يَتَحَقَّقْ، فَكَانَ فِعْلُ الْقَتْلِ مَقْصُورًا عَلَى الْمَوْلَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة