المسألة ٥٧٬٣٣٢المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٧١ج ٢٤ ص ٧١ وَلَوْ أَكْرَهَهُ قَاضٍ بِضَرْبٍ، أَوْ حَبْسٍ حَتَّى يُقِرَّ بِسَرِقَةٍ، أَوْ زِنًا، أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ، أَوْ قَتْلٍ، فَأَقَرَّ بِذَلِكَ، فَأَقَامَهُ عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة