المسألة ٥٧٬٤٥١المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٧٨ج ٢٤ ص ٧٨ وَلَوْ كَانَ الْمُكْرِهُ هَدَّدَهُ بِالْحَبْسِ، أَوْ الْقَيْدِ لَمْ يَسَعْهُ الْإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِلْجَاءَ وَالضَّرُورَةَ بِهَذَا التَّهْدِيدِ لَا يَتَحَقَّقُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة