المسألة ٥٧٬٤٥٧المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٨٥ج ٢٤ ص ٨٥ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُكْرِهِ لِلزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ مِلْكَ النِّكَاحِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِمِلْكِ النِّكَاحِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة