المسألة ٥٧٬٦٠١المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٨٦ج ٢٤ ص ٨٦ (أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الصَّغِيرَةَ عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَلَمْ يَجِبْ الْمَالُ، وَبِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ لَا يَنْعَدِمُ الْقَبُولُ، فَلِهَذَا كَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة