المسألة ٥٧٬٦٠٣المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٨٦ج ٢٤ ص ٨٦ وَكَذَلِكَ لَوْ هَزَلَتْ بِقَبُولِ الطَّلَاقِ بِمَالٍ، وَاتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مَا لَمْ يَرْضَ بِالْتِزَامِ الْمَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة