المسألة ٥٧٬٦٢٠المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٨٧ج ٢٤ ص ٨٧ فَلَا رَأْيَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْتِزَامِ الْمَالِ لِتَغَيُّرِ صِفَةِ تِلْكَ التَّطْلِيقَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة