المسألة ٥٧٬٦٧٤المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ٩١ج ٢٤ ص ٩١ فَإِذَا كَانَ الْقَاطِعُ مُكْرَهًا أَوْلَى، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الطَّرَفِ لِصَاحِبِ الطَّرَفِ، وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِالْإِذْنِ فِي الِابْتِدَاءِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة