المسألة ٥٧٬٧١٦المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ١٠١ج ٢٤ ص ١٠١ فَإِذَا انْعَدَمَ ذَلِكَ الْوَصْفُ فِي حَقِّهِ لَمْ يَكُنْ الشِّرَاءُ إتْلَافًا فِي حَقِّهِ، وَمَا لَمْ يَصِرْ الْإِتْلَافُ مَنْسُوبًا إلَيْهِ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة