المسألة ٥٬٨٣٧المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١١٦ج ٣ ص ١١٦ وَلِأَنَّ ابْتِدَاءَ الِاعْتِكَافِ مِنْ وَقْتِ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي حَقِّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ شَهْرًا وَمَا يَكُونُ شَرْطُ الْعِبَادَةِ شَرْطَ اقْتِرَانِهِ بِأَوَّلِهِ كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة