المسألة ٥٬٨٥٩المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١١٨ج ٣ ص ١١٨ وَمَا كَانَ مِنْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي مُعْتَكَفِهِ إذْ لَا ضَرُورَةَ فِي الْخُرُوجِ لِأَجْلِهِ فَإِنَّ هَذِهِ الْحَاجَةَ يُمْكِنُ قَضَاؤُهَا فِي مُعْتَكَفِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة