المسألة ٥٨٬٦٢١المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ١٤٧ج ٢٤ ص ١٤٧ فَلَا يَغْرَمُ الْمُكْرَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَالِ الرِّبَا، فَيُمْكِنُ تَجْوِيزُ بَعْضِهِ عَنْ كُلِّهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة