المسألة ٥٨٬٦٨٧المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ١٥٠ج ٢٤ ص ١٥٠ وَلَوْ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِحَبْسٍ لَمْ يَضْمَنْ الْمُكْرِهُ شَيْئًا، وَكَانَ لِلْمَوْلَى أَنْ يُضَمِّنَ إنْ شَاءَ الْوَكِيلَ وَإِنْ شَاءَ الْمَوْهُوبَ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإكراهالمقارنة